تحاول وزارة المالية الآن أصدار بعض القرارات والضوابط الخاصة بتنظيم عمليات احتساب مرتبات وأجور العاملين في الدولة، وذلك بهدف تحقيق ضوابط عادلة بناء على توجيهات عمرو الجارحي وزير المالية، حيث اصدر منشور يتضمن فيه الإجراءات التنفيذية الخاصة بشأن الحد الأقصى لمرتبات العاملين في الحكومة.
وذكر في القرار تعريف صافي الدخول الشهرية بمعنى أنه تحدد مجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها العامل أو الموظف من أموال الدولة أو من الهيئات أو الجهات التابعة للحكومة أو الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها.
وجاء هذا القرار تحت عنوان أجر إضافي أو حافز أو مكافأة أو عمل بجهود غير عادية أو مقابل إدارة جلسات مجلس الادارة أو اللجان المتوافرة بجهات العمل وذك خلال العام الميلادي على أن تكون الجلسات مقسمة على شهور العام.
كما نصف القرار على أحتساب بدل للسفر أو مصاريف الإقامة أو الانتقال من الموظفين أو العمال الذين لا ينطبق عليهم أحكام الحد الأقصى للأجور على أن يتم صرفها في حدود النظم والقواعد التي يتم العمل بها.
وألزم قرار وزير المالية الجهات التي تؤدي مبالغ مالية تحت أي مسمى من أموال الدولة أو أموال الشركات التابعة للدولة أو أموال الهيئات التابعة للدولة لأي من العاملين السالف ذكرهم في المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بإبلاغ الجهة التابعة لها الموظف بجميع المبالغ التي يتسلمها في نهاية الشهر إلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لتتحقق من ذلك وفي حالة المخالفة يسأل العامل المختص بجهة الصرف.