قامت الجرائد الرسمية لجمهورية مصر العربية بنشر القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتعلق بفرض ضريبة جديدة على القيمة المضافة وفقا للقانون 67 لسنة 2016 وذلك بعد أن قام مجلس النواب بالموافقة عليه وإقراره.
قرار جمهوري بالبدء بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة
وقد تضمن البيان الخاص بالضريبة المضافة المادة الأولى من القانون والتي شملت أحكام القانون الخاصة بفرض الضريبة وكذلك المادة الثانية والتي وضحت إلغاء الضريب ة على المبيعات والذي تم إصدارة سنة 1991 كما يلغي كل نصف يتعارض مع هذا القانون.
ومن جانب أخر يتم النظر في الطعون المقدمة على فرض هه الضريبة لمدة 3 شهور ويتم إحالة كافة الطعون المقدمة اللي اللجان المختصة للفصل فيها.
أما المادة الثالثة فقد تضمنت ما يلي: يتم استبدال جملة “مصلحة الضرائب على المبيعات” واستبدالها بكلمة “مصلحة الضرائب المصرية” كما نشرت الجريدة قائمة السلع المعفاه من الضريبة على القيمة المضافة لكي يتمكن المواطن من معرفه كافة الحقوق وما عليه من التزامات اتجاه هذه الضريبة الجديدة.