تزداد عمليات البحث من قبل الأشخاص المهتمين بالقانون المصري والتغيرات الطارئة عليه أثناء هذه الفترة الحالية، حيث يستمر لتعديل القوانين وتصحيح العوار للمواد بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المصري في سريانه على نص المادة 241 الفقرة السادسة، والتى كانت تلزم المتقاضين بنظر التماس إعادة النظر فى الدعوى المحكوم فيها أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم الملتمس فيه وفقا للقواعد قانون المرافعات في مرحلة الاستئناف سواء كان إيجارات، أسرة، مدني، أو تجاري.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم فريد من نوعه وفق ما هو مخول لها من سلطة بشأن الفصل في دستورية القوانين ،وصلاحيتها للتطبيق وملاحقة العوار الذى يظهر في المواد بعد تطبيقها فى الواقع العملي، وصدر الحكم يوم السبت الموافق 2024/1/6 برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر فى الدعوى رقم 95 لسنة 43 دستورية المقامة من محمود حمادة محمد سيد ضد رئيس الجمهورية وآخرين.
حيث بتاريخ 28/11/2021 أودع محامى المدعى صحيفة هذه الدعوى أمام المحكمة طالبا فيها الحكم بعدم دستورية نص المادة 243 من قانون المرافعات المصرى فيما يتضمن نظر المحكمة التى أصدرت الحكم، التماس إعادة النظر في الفقرة السادسة في الحالات المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون المرافعات أيضا، وتعلل بعدم دستوريتها ومخالفتها للواقع والقانون.
وتداولت الجلسات وجاء جلسة النطق بالحكم وحكمة المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المصرى فى مجال سريانة وتطبيقه هو وأحكامه على الفقرة 6 من المادة 241 من ذات القانون.
- حيث تنص المادة 243 من قانون المرافعات فى الفقرة الاخيرة على الآتي:يجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
- حيث تنص المادة 241 من قانون المرافعات فى فقرة الساسة على الآتي: إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضة لبعض.
فأصدرت المحكمة الحكم بعدم جواز تطبيق أحكام ذاك على هذا، ومنع تطبيقة بصورة مباشرة جراء ذلك الحكم بعدم الدستورية ويمتنع على المحاكم كافة العمل به.
الغرض من حكم الدستورية العليا وزيادة ضمانات لنزاهة التقاضى
حيث أرست المحكمة الدستورية العليا فى تسبيب ذلك الحكم نصب أعينها أهم مبدأ التقاضي، لابد أن يكون واضح وظاهر أمام المتقاضين والكافة في السر والعلن، حيث إن مجال تطبيق واعمال المواد سالفة الذكر بطريقة عملها قبل الحكم بعدم الدستورية المشار إليه، تجيز للقاضي الذي أصدر الحكم أن ينظر الالتماس بإعادة النظر في ذلك الحكم أمامه مرة أخرى، الأمر الذي قد يجعل هناك نوع من الريبة والشك وفقدان الأمل في نفس الملتمس من عدم بحث التماسة بصورة جدية معتمد في ذهنه، على أن القاضي الذي أصدر الحكم لن يعود بمغالطة نفسه أمام الكافة ويعيد نظر الحكم بعد ما انتهت القضية وصدور حكم فيها.
فضلا عن ذلك فأن ذلك الحكم قد يبعد ذلك المنظور عن القاضي في فحص الالتماس بأن يحال الالتماس إلى قضاة آخرون تعرض عليهم الالتماس بالقضية دون سابق معرفة فيتحقق المبدأ المرغوب من قبول المتقاضين الحكم بصدر رحب وارتياح ضمير القضاة فى صدور الحكم.