أوضح وزير المالية المصري محمد معيط، الحد الأدنى لعلاوة العاملين بالدولة المنصوص عنها في مشروع قانون مقدم من الحكومة الذي تمت مناقشته في البرلمان المصري بالجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير المالية، حيث تقرر حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك منح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
زيادة على جزئين
وأوضح الوزير معيط أن العلاوة الدورية ستكون زيادة على جزئين، أي أن العامل سيحصل على “علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها، ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، وذلك اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها، وهو ما يعني أن أقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية لها بقيمة 250 جنيها”.
الفئات المشمولة بـ الحد الأدنى لعلاوة العاملين بالدولة
ويتم صرف العلاوة بحسب ما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وفقًا لما يلي:
- علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به.
- زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
- منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة.
وأما بدء سريان للعلاوة الدورية التي تشمل العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، سيكون كما يلي: “يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون، على حد أدني لقيمة العلاوة الدورية في أول يوليو القادم بحد أدنى 75 جنيها ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفقًا للأجر الوظيفي في 30 يونيو المقبل”.
كما أقر مشروع القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بدءا من أول يوليو المقبل، والتي تُقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو المقبل، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ويمنح أيضًا زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، وذلك اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيا، وصولا إلى مبلغ 400 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.
الاستثناءات من الحد الأدنى للعلاوة الخاصة
ونص مشروع القانون على استثناءات من تطبيق منح العلاوة الخاصة االمشار إليها آنفًا:
- الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.
- في حال كانت العلاوة الدورية السنوية الخاصة للعاملين بالهيئات المذكورة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تُمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، فقد نص مشروع القانون على “منح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم”.