وافق البرلمان لمنح تراخيص مؤقته لعربات المأكولات المتنقله مثل عربات الفول، والكبده، وغيرها، حيث تتيح هذه التصريحات لملاك هذه العربات لإشغال الطرق العامه مقابل رسم حده الاقصي5آلاف جنيه في العام، وفق المكان والطريق الذي يشرف عليه، والنشاط، ونسبة الإشغال.
عرضت الحكومه مشروع قانون تعديل بعض المواد القانون رقم140 لسنة 1956بشان إشغال الطرق العامه على مجلس النواب لإضافة ماده جديده برقم (4مكرر)، وشددت الحكومه انه ليس الغرض الرئيسي من القانون جمع الرسوم بل تقنين الاوضاع تلك العربات، ومنحها الحق في إشغال الطرق حيث كان تواجدها بشكل غير قانوني.
وجاء نصف الماده 4مكرر كلآتي “لوحدات الادراه المحليه أو اجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانيه الجديده بحسب الاحول، إصدار تصاريح لاشغال الطرق العامه وفق الشروط والاوضاع والاماكن التي يصدر بها القرار، من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفق المقتضيات التنظيم والامن العام، والصحه والاداب العامه، والتنظيم المروري والسياق الحضاري والمحافظه عليه “.
ويعد التصريح شخصي لايمكن التنازل عليه للغير سوي بموافقة الجهه المختصه بإصداره، ولا يسري التصريح الا بالنسبه لنوع الاشغال، الذي صدر التصريح من اجله، وفي حال مخالفة شروط منح التصريح، يجب على جهة إصدار التصريح أن تصدر قرار بوقف التصريح، فإن لم تزال أسباب وقف التصريح، فلها أيضاً أن تقوم بالغاء التصريح.
واكدت مايسه حمزه ممثلة وزارة الصحه باجتماع لجنة الاداره المحليه، ضرورة الثاني في إصدار والموافقه على تراخيص العربات المتنقله في الشارع، ودراسة الامر بشكل دقيق، واضافت ممثلة وزارة الصحه بان هذه العربات المتواجده في الطرق والشوارع بدون اي ضوابط متعلقه بالسلامه الصحيه.
واثار مشروع قانون تقنين عمل العربات المتنقله في الشوارع والطرق العامه، حيث وجد ردود افعال متابينه، من اصحاب العربات، بان المشروع ايجابي ويحميهم ويجنبهم الكثير من المشاكل التي كانوا يتعرضوا لها من رؤساء الاحياء، وطالب بعضهم بتخفيض قيمة تجديد الترخيص التي قيمتها 5000جنيه في العام، حسب القانون كما نصف القانون بحبس مده لاتتجاوز شهر أو غرامة حدها 20الف أو آحداهما، لمن يستقل عربه للمأكولات بدون رخصه.