إبراهيم فايد
بعد الاطلاع على دستور 2014 الذي ينصف على (حرية انشاء المنظمات والنقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس دميقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة بين الافراد المجتمع وعلى النصوص والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية وأيضاً على الاتفاقية الدولية رقم 78لسنة1948والاتفاقيةالدولية رقم 98لسنة1949الموقعتان من الحكومة المصرية واصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها ولما كان المشرع الدستورى يعنى بالاساس الدمقراطى هو تاكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذي يقضى من بين ما يقضى بة أن يكون لاعضاء الكيان حق في أن يختاروا بأنفسهم وفي حرية قياداتهم التي تعبر عن ارادتهم وتنوب عنهم الامر الذي يتتبع عدم جواز اهدار هذا الحق بحظرة أو تعطيلة (الطعن رقم 47لسنة3ق دستورية عليا الصادربتاريخ 11/6/1983) ولما كان البين من دستور منظمة العمل الدولية أن مبدأ الحرية في تكوين الكيانات يعتبر لازما لتحسين أوضاع افراد المجتمع وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعى وقد اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورتة الحادىة والثلاثين والاتفاقية رقم 87في شأن الحرية لتكوين الكيانات والتي تخول للافراد دون تمييزمن أى نوع الحق في تكوين منظماتهم التي يختارونها بغير اذن سابق ودون تقييد في ادارة شئونها بما في ذلك اقرار القواعد التي تنظم من خلالها اجتماعاتها وطرق عملها وتشكيل اجهزتها الداخلية واحوال اندماجها في غيرها ومسائلة اعضائها عما يقع بالمخالفة لنظامها وكل ذلك لايقبل الفصل عن أن الديمقراطية هى اسلوبا وحيدا يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوق ووجباتها وكذلك بناء تشكيلها وفق الادارة الحرة اليها دون اخلال بحق ذاتها في أن تقرر بنفسة أهدافها ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها واعداد القواعد التي تنظم شئونها الداخلية والخارجية. ولايجوز بوجة خاص ازهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق ولاأن يكون تمتعها بالشخصية الاعتبارية معلقا على قبولها الحد من ممارستها ولا أن يكون تأسيسها رهنا باذن من الجهة الادارية ولا أن تتدخل في عملها ولا أن تقررحلها أو وقف نشاطها عقابا لها الا بحكم قضائى. (الطعن رقم6لسنة 15ق دستورية عليا الصادر بتاريخ 15/4/1995)
الباب الأول / أحكام عامة
مادة (1)
مادة (2)
المقر الرئيسى للمجلس 88 شارع القصر العينى – القاهرة ت 01017738092
ويجوز انشاء فروع بحميع محافظات ومراكز وقورى الجمهورية.
مادة(3)
يمثل المجلس قانونا رئيس مجلس الادارة السيد/محمدمحمدعبد المجيدهندى شعير
الباب الثانى / أهداف المجلس
مادة (4) الدفاع على كل ما يخص الطبقة العاملة في كل المجالات المهنية امام كل مؤسسات الدولة
يهدف المجلس حماية حقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل ويعمل على الاخص من أجل تحقيق ما يلى..
1-الدفاع عن حقوق الاعضاء، ورعاية مصالحهم وتمثيلهم دون حاجة إلى توكيل خاص في منازعات العمل الفردية والجماعية المتعلقة بهم وذلك بالتدخل فيها وأتخاذ الاجراءات اللازمة لتسويتها وكذلك أتخاذ جميع اجراءات التقاضى نيابة عن أعضائها واقامة الدعاوى القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل…
2-التثقيف والتدريب والعمل على رفع الوعى العمإلى وروح العمل الجماعى بما يكفل تدعيم المجلس وتحقيق أهدافها..
3-العمل على رفع مستوى الاعضاء المهنى وتطوير مشاركتهم الاجتماعية ولاقتصادية والثقافية …
4-العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بالاعضاء وأجراء المفاوضات الجماعية وابرام عقود واتفاقات العمل الجماعية..
5-اقرار وتننظيم حق الاعضاء في الاحتجاج والاضراب دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم وأنشاء الصناديق اللازمة لمجابهة الاعباء المالية لدعم هذا الحق لتحقيق التكافل الاجتماعى وتنمية روح التعاون فيما بينهم …
6-انشاء ادارة المؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادى الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية لتقدم الخدمات للاعضاء وعائلاتهم، وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية.
7-تشكل المجالس مع غيرها من المنظمات المماثلة، على المستويان المحلى والدولى، والانضمام اليها، لرعاية المصالح المشتركة لاعضائها والاعلاء من شأنهم
8-تقديم الخدمات الاجتماعية ولاقتصادية والثقافية والصحية للاعضاء وعائلاتهم
9-المشركة في الشأن الوطنى العام وفي وضع ومناقشة وتنفيذ خطط وبرامج تنمية المجتمع ومناقشة وابداء الرأى في التشريعات التي تتصل بحقوق أعضائها ومصالحهم ….
الباب الثالث / شروط قبول الاعضاء وانسحابهم
أ) تنسيق الجهود في مجال العمل والعمال في كل المجالات المهنية بين الدولة والنقابات ومنظمات العمل المدنى وحماية وصيانة الحقوق والحريات النقابية
ب) تقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى اطراف الانتاج الثلاث اى الدولة وممثلى العمال وممثلى ارباب العمل
ج) السعى إلى تطوير تشريعات العمل لضمان اقصى حماية للعامل وفق المعايير الدولية بهذا الخصوص والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل بما يحقق:
تامين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة
توفيرالخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية
تقنين الحد الادنى للاجور وضمان اجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
تنمية علاقات العمل
توفيرالحماية الازمة للمرأة العاملة والاحداث وذوى الاعاقة
مادة( 5 )
يقبل عضوا في المجلس كل عامل اوفلاح أو صيادا أو فنى في جميع المهن الحرفية والمهنية أو الادارية محاسب دكتور مهندس صحفى
وعلى كل من يرغب في الانضمام لعضوية المجلس أن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك إلى مجلس الادارة في حالة رفض طلب الانضمام يلتزم المجلس باخطار الطالب بذلك بموجب خطاب مسجل على عنوانة المدون في طلبة يبين فية أسباب رفض طلبة خلال 30يوم على الأكثر من تاريخ الطلب واذا لم تخطر المجلس طالب العضوية بهذا الرفض يصبح عضوا اعتبارا من تاريخ طلب العضوية ويلزم بسداد رسم العضوية والاشتراك الشهرى وله استخراج بطاقة العضوية..
المادة (6)يجوز للعضو التقدم باخطار للانسحاب من المجلس في اى وقت يشاء وعلى المجلس القيام بمساعيها لدى المتقدم لاقناعة بالعدول عن الانسحاب خلال 30 يوم على الأكثر من تاريخ الاخطار المشار الية فاذا لم يعدل المتقدم عن طلبة اعتبر منسحبا من المجلس من تاريخ اخطارة ويكون مسئولا عن سداد الاشتراكات وأية التزاملت أخرى مستحقة علية حتى تاريخ انسحابة من المجلس.
مادة (7)تنتهى العضوية في المجلس في اى من الحالات التالية…
1-الانسحاب من العضوية.
2-فقد شرط من شروط العضوية.
3-عدم الالتزام بسداد الاشتراك لمدة ستة اشهر متصلة رغم مطالبتة.
4-القيام بأنشطة تسى للمجلس وأعضائها رغم التنبية علية وبعد اجراء التحقيق معة وصدور قرار بذلك من مجلس الادارة والتصديق علية في أول اجتماع للجمعية العمومية.
5- الوفاة
6-الحكم على العضو بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم يحكم لة برد اعتباره…
مادة(8)
يجوز للعضو الذي انتهت عضويتة طلب اعادة قيدة مرة أخرى في المجلس وتعتبر عضويتة جديدة من تاريخ قبولة إذا كان مستوفيا لشروط العضوية الواردة هذه اللائحة..
الباب الرابع تشكيلات المجلس الفصل الأول الجمعية العمومية
مادة (9 )
الجمعية العمومية هى السلطة في المجلس وهى التي ترسم سياساتها وتحدد برامجها وخطط عملها وتشرف على كافة شئونها.
تتكون الجمعية العمومية من كافة أعضاء المجلس المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقادها ويمكن في حالات الضرورة ولمواجهة بعض الصعوبات العملية في انعقادها الموجد -أنتنعقد على أكثر من اجتماع.
مادة (10)
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدوري العادى مرة كل عام على الاقل وتكون احتماعاتها صحيحة متى حضرها أكثر من نصف عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور فاذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال شهر على الأكثر وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية البسيطة لاصوات الحضرين الا في الحالات التي تتطلب اغلبية خاصة طبقا لاحكام هذه اللائحة..
مادة(11)تجتمع الجمعية العمومية في دورات اجتماع غير عادية الاحوال الاتية..
1-للنظر في أمورطارئة ومحددة.
2-طلب ثلث أعضاء الجمعية أوأغلبية أعضاء مجلس الادارة أو رئيس مجلس الادارة.
ويجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد غير العادى خلال 15 يوم على الأكثر من تقديم الطلب الصحيح بانعقادها وأذا لم تقم الجهات المعنية بواجبها في دعوة الجمعية للانعقاد يكون للطالبين حق دعوة الجمعية للانعقاد وتكون تكلفة الدعوة والانعقاد على نفقة المجلس..
مادة (12 )
تختص الجمعية العمومية بكل شئون النقابة على الاخص.
2-اعتماد اللائحة المالية واللوائح الادارية وتعديلها بأغلبية ثلثى الاعضاء على الاقل.
3-رسم سياسات المجلس ووضع الخطط والبرامج لتحقيق أهدافها وحماية حقوق ومصالح أعضائها.
4-وضع واعتماد اجراءات الترشيح والانتخاب لمختلف تشكيلات ومستويات المجلس.
5-انتخاب لجنة دائمة للاشراف على انتخابات التشكيلات والهيئات المختلفة من الاعضاء غير المرشحين لهذا الهيئات.
6-انتخاب مجلس ادارة المجلس بطرق الاقتراع السرى وسحب الثقة من كل أو بعض اعضاء مجلس الادارة.
7-النظر والبت في تقارير أعمال ونشاط مجلس الادارة واعتماد الموازنات التقديرية والميزانيات والحسابات الختامية لكل سنة..
8-اختيار مراجع الحسابات الخاص بالمجلس ومحامى المجلس إذا كان لذلك مقتضى.
9-النظر والبت فيما يعرضة مجلس الادارة عليها من امور.
ويجوز للجمعية العمومية تشكيل لجان أوهيئات من بين أعضائها لبحث أو دراسة أو اقتراح بعض المسائل المطروحة عليها كما لها انتخاب لجان مستقلة للرقابة المالية والادارية وضمان الشفافية والنزاهة.
الفصل الثانى: مجلس الادارة
مادة(13)
مجلس الادارة.هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية فيما بين أدوار انعقادها ويتولى متابعة أعمال هيئة المكتب.
ويتكون مجلس الادارة من عدد فردى لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة وعشرين عضوا تنتخبهم الحمعية العمومية بطريق الاقتراع السرى من بين الاعضاء المرشحين وفقا للمواعيد والشروط والاجراءات التي تقررها الجمعية العمومية.
مادة(14)
يشترط فيمن يرشح نفسة لعضوية مجلس الادارة ما يلى.
1-أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الاهلية..
2-أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة..
3-أن يكون عضوا في الجمعية العمومية ومسددا لاشتراكاتة في المجلس بالكامل حتى تاريخ الا نتخابات المقررة.
4-ألا يزيد سنة عن السن 60 عام
5-الا يكون العضو قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخاة بالشرف والامانة ما لم يكن قد حكم لة برد اعتباره.
وتعتبر شروط الترشيح هى نفسها شروط لزوم واستمرار يتعين توافرها في عضو مجلس الادارة
مادة (15)
1-يعقد مجلس الادارة اجتماعاتة الدورية العادية مرة كل شهر على الاقل ويجوز دعوتة لاجتماعات غير عادية لبحث مسائل محددة وطارئة بناء على دعوة رئيس المجلس أو نصف أعضائة على الاقل.
ويجب أن يرفق بدعوة المجلس لانعقاد جدول اعمال الاجتماع والاوراق المعروضة علية..
2-يلزم لصحة انعقاد مجلس الادارة حضور أغلبية أعضائة. وتصدر قراراتة بالاغلبية البسيطة للحاضرين، فيما عدا الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة طبقا لهاذة الائحة..
3-اذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي منة الرئيس ولا تجوز الانابة في حضور جلسات المجلس أو التصويت على القرارات..
مادة (16)
1_لمجلس الادارة في حالات الضرورة والاستعجال _أن يصدر قرارا بالتمرير ويشترط لصحة هذا القرار موافقة جميع أعضاء المجلس علية كتابة على أن يعرض في أول جلستة انعقاد لمجلس الادارة للتصديق علية للاستماع إلى آرائة في أيا من الموضوعات التي يبحث فيها المجلس بشرط أن لا يشاركون في مداولات المجلس أو التصويت على قراراتة..
مادة(17)
يختص مجلس الادارة بما يلى.
1_تنفيذ ومتابعة سياسات وقرارات الجمعية العمومية.
2_انتخاب هيئة المكتب ادارة العمل اليومى والاشراف على أعمالها ومتابعتها.
3_الدفاع عن حقوق الاعضاء ورعاية مصالحهم والاعلان عن أرائهم ومواقفهم.
5_النظر في قبول طالبى العضوية الجديدة في المجلس.
6_تحصيل اشتراكات الاعضاء في المجلس.
7_الوفاء بمستحقات الاعضاء من مزايا وخدمات لدى المجلس
10_عرض مشروع خطط النشاط على الجمعية العمومية.
11_عرض تقرير النشاط السنوى على الجمعية العمومية.
12_اعداد الموازنة العامة المجلس القومى للعمل والفلاحين للسنة المقبلة لعرضها واعتمادها من الجمعيو العمومية.
13_اعداد الحساب الختامى والمزانية والبيان التفصيلى للايرادات والمصروفات قبل عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
14_العمل على تنمية الموارد المالية للمجلس طبقا للائحة نظامة الاساسى ولوائحة المالية.
15_حل مشاكل كل من يعمل نظير أجر الفردية والجماعية من خلال المطالبة والتفاوض والتقاضى وتكوين الصنديق اللازمة لذالك.
16_الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والطارئة وفقا للشروط المحددة في المادتين 11_12 من هذة اللائحة واعداد التقرير ومشاريع القرارات وتوزيعها على الاعضاء في الموعيد المقراره واتخاذ الاجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية بالطريقة الملائمة التي يقررهل اعضائها
المادة (18)
2_فاذا كان أعضاء مجلس الادارة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في ممارسة عملة حتى عرض الامر على الجمعية العمومية في أولانعقاد لها لاستكمال اعضاء مجلس اردارة..
3_اذا قل عدد أعضاء مجلس الادارة عن النصف لاى سبب من الأسباب أعتبر المجلس منحلا ويستمر في تصرف أعمال المجلس حتى انعقاد جمعية عمومية طارئة خلال 30 يوم على الأكثر لانتخاب مجلس ادارة جديد..
وفي كل الاحوال يجوز للجمعية العمومية عند انعقادها سحب الثقة من بعض أو كل أعضاء مجلس الادارة وتحديد موعدا لعقد جمعية عمومية غير عادية لاستكمال أو تجديد أو تغير مجلس الادارة وبنفس قواعد الفقرة السابقة.
الفصل الثالث هيئة المكتب
مادة (19)
2_تتكون هيئة المكتب من رئيس، ونواب رئيس وامين عام ومساعد للأمين العام وأمين صندوق ومساعد لامين الصندوق ويجوز لمجلس الادارة اعادة تشكيل المكتب في اجتماع غير عادى مدرجا بجداول أعمالة اعادة تشكيل هيئة المكتب.
مادة (20)
تتولى هيئة المكتب ادارة العمل اليومى وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وتكون اختصاصات أعضائها على النحو التالى.
2_نائب الرئيس يكون لة جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابة وبموجب قرار من مجلس الادارة.
ويجوز للمجلس تخويل أحد النواب بعض الاختصاصات الدائمة كما يجوز للرئيس اختيار أكثر من نائب وتفويض أحد نوابة في بعض اختصاصاتة.
وعلية مراقبة تحصيل اشتراكات الاعضاء ومستحقات المجلس وقيدها بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات الدالة على الصرف والتحصيل وفقا لاحكام هذه اللائحة واللائحة المالية وعلية أنيقدم إلى مجلس الادارة ما يلى..
1_تقرير شهرى عن ايردات ومصروفات المجلس
2_تقرير كل ثلاثة شهور عن الحالة المالية المجلس وعن حركة حساباتة في البنوك.
3_مشروع الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية للمجلس بعد انتهاءها بشهرين على الأكثر للعرض على الجمعية العمومية للتصديق (من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام) بعد نهاية سنة التأسيس.
5_مشروع الموازنة التقديرية للمجلس عن السنة القادمة خلال الثلاثة شهور الاخيرة من كل عام.
6_أمين الصندوق المساعد.يعاون أمين الصندوق في جميع أعمالة ويحل غيابة ولامين الصندوق حق تخويلة بعض اختصاصاتة ومهامة.
الفصل الرابع
تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي قامت بانتخاب مجلس الادارة.
2_يجب اجراء انتخابات مجلس الادارة بالاقتراع السرى المباشر خلال الشهر الاخير من الدورة النقابية على الأكثر وتتم الانتخابات تحت اشراف لجان تنتخبها الجمعية العمومية طبقا للشروط والاجراءات التي تحددها الجمعية العمومية.
الباب الخامس موارد وأموال الاتحاد
مادة (22)
تتكون موارد المجلس من.
1_رسم الانضمام للمجلس والذي يدفعة العضو عند طلبة الانضمام اليها وقدرة (50) جنيها.
2_الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الاعضاء والتي لاتقل عن (5) جنيهات للعضو وللجمعية العمومية زيادة قيمة الاشتراكات ورسوم الانضمام.
3_عائد المطبوعات والانشطة التي يقوم بها المجلس.
4_الاعنات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الادارة والتي لا تتعارض مع أغراض وأهداف ومبادى المجلس ولا تؤثر على استقلاليتها عن كافة الهبئات الاخرى وبموجب القواعد التي تضعها الجمعية العمومية.
5_أرباح وفوائد أموال المجلس واستثماراتها الامنة للائحتها المالية.
مادة (23)
يعفي العضو من سداد الاشتراكات مع الاستمرار في العضوية في الحالات التالية.
1_التعطل عن العمل لاى سبب من الاسباب.
2_اذا تعرض العضو لظروف قهرية تمنعة من الانتظام في سداد الاشتراكات على أنيقبلها مجلس الادارة وبموجب قرار منة يحدد فترة الاعفاء.
3_اذا استدعى العضو للخدمة الوطنية العسكرية.
مادة(24)
تودع كافة أموال ومتحصلات المجلس في أحد البنوك الوطنية ولا تسحب اية مبالغ من هذا الحساب البنكى الا بموجب شيكات موقعا عليها من رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق ولا يجوز فتح الحساب البنكى أو نقلة أو اغلاقة الا بقرار من مجلس الادارة بأغلبية ثلثى اعضائة.
مادة (25)
لاتصرف أية اموال من حسابات المجلس الا في حدود أحكام لوائح المجلس وقرارات جمعيتة العمومية وبموجب قرارات من مجلس الادارة.
ويجوز في الحلات الطارئة الصرف بغير قرار مسبق من مجلس الادارة على أن تعرض علية في أول انعقاد مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف للتصديق والموافقة فاذا لم يوافق المجلس يتحمل المسئول عن الصرف بقيمة الاضرار الناتجة عن الصرف.
مادة(26)لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لدية بأكثر من خمسة الف جنية وبما لا يزيد عن 25%من قيمةالاشتراكات الشهرية كسلفة مستديمة للصرف منها على الحالات الطارئة ويجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة هذا المبلغ وفي كل الاحوال يجوز لمجلس الادارة وللجنة الرقابة المالية مطالبة أمين الصندوق في أى وقت برد هذا المبلغ أو تقديم المستندات الدالة على صرفة والتأكد من وجوده وتوجيهة للأغراض المقررلة.
مادة (27)
مادة (29)
تبدأ السنة المالية للمجلس من أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر من كل عام.
مادة (30)
يلتزم المجلس بامساك السجلات والدفاتر التي تضمن حسن سير العمل واحكام الرقابة على أنشطتة وأموالة ويجب أن تكون هذه السجلات والدفتر مستوفاة أول بأول وأن تكون متاحة للجنة المراقبة المالية لتدقيقها في أى وقت من الاوقات ومتاحة لاطلاع أعضاء المجلس في أوقات العمل بمقر المجلس وفي حضور الشخص الموجودة في عهدتة هذه السجلات.
الباب السادس.المزايا والخدمات
مادة (31)
يتمتع أعضاء المجلس _وبغير أى تمييز_بالمزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من المزايا التي يوفرها المجلس ولا يجوز حرمان العضو من أيا منها الا بقرار مسبب من مجلس الادارة.
وعلى المجلس وطبقا لاوضاعة المالية وبعد الدراسة وضع لائحة بالمزايا والخدمات التي يوفرها للاعضاء وعائلاتهم عن هذه المزايا واتاحتها لجميع الاعضاء وعلى المجلس السعى لتطوير هذه المزايا والخدمات والرقى بها دائما.
الباب السابع / واجبات الاعضاء ومسائلتهم
مادة (32)
أعضاء مجلس الادارة مسئولون كل في حدود اختصاصة عن أى تصرف يكون مخالفا لاحكام لوائح المجلس وقرارات جمعياتا العمومية وكل عضو مسؤول عن الاضرار التي لحقت بالمجلس أو بأى من أعضائا نتيجة هذا التصرف.
فاذا تعدد المخالفون تكون مسئوليتهم بالتضامن وعلى مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد العضو المخالف فور علمة بالمخالفة والا أصبح المجلس بكاملة مسئولا مسئولية تضامنية عن الاضرار التي لحقت بالاتحاد أو بأى من أعضائا أو الغير نتيجة هذه المخالفات.
مادة(33)
يجب على العضو أن يتعاون مع زملائة أعضاء المجلس من أجل القيام بكل ما من شأنة تدعيم المجلس وتحقيق اهدافا وعلية الالتزام بما يلى.
1_سداد اشتراكات العضوية في وقتها وسداد أية التزامات أخرة للمجلس.
2_تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة وعدم الخروج عن أحكام لوائح المجلس القومى للعمال والفلاحين.
3_تدعيم روح التعاون والعمل الجماعى والحفاظ على مبادى الحرية والمساواة والعدالة والا يقوم بأى عمل يسىء إلى المجلس أولزملائة أو لمهنتة وكرامتها.
مادة (34)
لا يجوز محاسبة العضو أو تحديد مسئوليتة أو توقيع أية عقوبة علية قبل التحقيق معة ومراعاة كامل حقوق الدفاع وبعد أن يتم اخطاره كتابة على محل اقامتة المثبت في المجلس بما هو منسوب الية وأن يحدد لة ميعاد لسماع أقوالة وتحقيق دفاعة بعد أسبوع على الأقل من تاريخ تسلمة الاخطار فاذا تخلف عن الحضور في الموعد المحدد بدون عذر مقبول جاز الاستمرار في اجراءات مسائلتة دون حضوره.
مادة (35)
يجوز لمجلس الادارة بأغلبية ثلثى أعضائه وقف أى عضو يثبت بعد التحقيق ارتكابة مخالفة جسيمة لاحكام لائحة النظام الاسلسى عن مباشرة نشاطه النقابى لحين عرض أمره على أول انعقاد للجمعية العمومية للنظر في فصله.
مادة(36)
العقوبات التي يجوز توقيعها على العضو المخالف هى.
1_الانذار بعدم تكرار المخالفة.
2_اللوم على المخالفة مع النشر.
3_الحرمان من بعض أو كل المزايا لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
4_ الفصل من العضوية.
لا يجوز توقيع أية عقوبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الادارة الا عقوبة الفصل فلا تكون الا بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية.
مادة(37)
يجوز اخطار العضو بما توقع علية من عقوبات وبأسبابها خلال أسبوع من توقيعها على عنوانة المثبت في الاتحاد.
ويجوز للعضو الطعن في قرار العقوبة أمام جمعية عمومية وللجمعية تشكيل لجنة للنظر في التظلمان التي تقدم لها وأن تبت في قرارات هذه اللجنة.
الباب الثامن / أحكام ختامية