توجهت النائبة سهير الحادي إلى مجلس النواب النائبة سهير الحادى، باقتراح يخص تعديل عدد من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الخاص بالقانون 4 رقم 79 لسنة 1975.
يمنح المرأة العاملة حق بـ”معاش مبكر” بعد 10 سنوات
يشمل هذا القانون تحديداُ المرأة العاملة التي تعول اطفالا بمراحل التعليم الإلزامي يمنحها حق الخروج من المعاش بعد فقط 120 هراً من خدمتها.
وقد تطرق التعديل بالمادة الأولى إضافة فقرة ثانية للبند (5) من المادة (18) لتكون على النحو التالي:
“ويكتفي بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة، وتعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامي”.
أما في المادة الثانية تنصف على إضافة مادة جديدة برقم (34)التي تنصف كالآتي:
يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين (4، 1) من المادة (34).
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التإلى لتاريخ نشره.
هذا وقد أضافت النائبة بالمذكرة، أن الدستور هو يعمل على العناية خاصة ببعض الفئات لظروفها وعلى رأسهم المرأة، وهنا جاءت المادة (11) منه لتلزم الدولة بحماية المرأة وكفالة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وليس فقط إلى هذا الحد بل ألزم الدستور الدولة بتوفير كافة أنواع الرعاية والحماية اللازمة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة
مؤكدة أنها أقبلت على تقديم فكرة الاقتراح وذلك تطبيقا للاستحقاق الدستوري متضمنا حق المرأة المعيلة في تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة خدمة فعلية.
حرام كدة كتير علينا واحد علي المعاش والمعاش لا يكفي ايجار ونور ومائة وغاز حرام حرام حرام ح نجيب منين ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء