أوضحت النيابة العامة الإماراتية اليوم، عبر منشور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة التحصيل غير المرخص للأموال.
وفقًا للمادة رقم 41 من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 34 لعام 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الشخص الذي يدعو أو يروج لمنافسة أو عملة مشفرة، أو الشخص الذي ينشئ أو يدير شركة أو محفظة وهمية من أجل تلقي الأموال أو تحصيلها من الجمهور بغرض استثمارها أو إدارتها أو استغلالها أو تطويرها، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، أجل يعاقب بالحبس بالإضافة للغرامة المادية.
يكون الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات، قد يتم أيضًا تغريم الجاني بغرامة مالية لا تقل عن 250.000 درهم ولا تزيد عن مليون درهم.
وتأتي هذه المنشورات في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لنشر الثقافة القانونية بين سكان دولة الإمارات وزيادة وعيهم بأحدث التشريعات في الدولة.