أعلنت الشئون المالية والإدارية بإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة تعليمات بخصوص مكافأة الامتحانات والعلاوة والتي تم أقرارها من قبل الرئيس والتي تنطبق على المعلمين، أوصت بضرورة عمل كشوف مكافأة الامتحانات وتسليمها في خلال أسبوع من تاريخه وذلك حرصاً لصرفها قبل نهاية شهر يونيو2017 ويتم احتسابها مثل العام الماضي وطبقا للقرار 150 لسنة 2005 مكافأة امتحانات النقل.
وأوضحت الإدارة في منشورها على جميع مسئولي مرتبات المدارس بضرورة عمل كشوف 10% لجميع العاملين لغير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية ومنهم المعلمون لحين ورود النشرة لتسليمها إلى قسم الحسابات قبل 10/6 ويتم عمل فروق من 1/7/2016 حتى نهاية يوليه 2017 أي اثني عشر شهراً.
صرف العلاوة هذا الشهر والمرتبات مبكراً خلال 3 شهور
وأضافت بخصوص مرتبات شهر يونيو ويوليو 2017 يتم تسليمها لقسم الماهيات قبل يوم خمسة من الشهر حيث يتم صرف المرتبات يوم 22 شهري يونيو ويوليو 2017.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القانون رقم 16 لسنة 2017 بخصوص علاوة خاصة للعاملينب الدولة بقيمة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ونصف قرار العلاوة على الآتي:-
– المادة الأولى تنصف على منح العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة قدرها 10% شهرياً من الأجر الأساسى في 30 يونيو 2016 وبأثر رجعى اعتباراً من أول يوليو 2016 وبحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 120 جنيه.
– المادة الثانية تعرف المقصود بالعاملين بالدولة الذين ينطبق عليهم نصف القانون.
– المادة الثالثة تنصف على أن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال لها الحق في منح العاملين علاوة خاصة قدرها 10% من الأجر الأساسى في 30 يونيو 2017 وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى.
– المادة الرابعة تنصف على أنه لا يجوز الجمع بين العلاو الخاصة المقررة في هذا القانون والزيادة المقررة في أول يوليو من 2016 في المعاش المستحق للعامل نفسه.
– المادة الخامسة مثار الجدل تقر بصرف العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات والمزايا العينية والنقدية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية والتي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط بعد تحويلها إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة.
– المادة السادسة تنصف على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
– المادة السابعة تنصف على أن يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
– المادة الثامنة تنصف على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2016.