تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في المملكة العربية السعودية

تم نشر تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية الذي أقره مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية قبل قليل، وبدأ النظام في العمل يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 يوليو 2024م.

تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في المملكة العربية السعودية
الصورة من موقع التأمينات الاجتماعية السعودي

يتم تطبيق النظام الجديد على الأشخاص الذين ينضمون حديثًا للعمل وليس لديهم فترات اشتراك سابقة قبل تاريخ بدء النظام.

وفيما يلي تفاصيل النظام:
الباب الأول:

الأحكام العامة:
المادة الأولى:

تعني المصطلحات والعبارات التالية – أينما ذكرت في هذا النظام- المعاني المحددة أمام كل منها، ما لم يتطلب السياق شيئًا آخر.
النظام:
يشير إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
اللائحة: تشير إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
المؤسسة: تشير إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مجلس الإدارة: يشير إلى مجلس إدارة المؤسسة.
الوزير: يشير إلى وزير المالية. المحافظ: يشير إلى محافظ المؤسسة.
صاحب العمل: يشير إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري يوظف عاملاً أو موظفين أو أكثر مقابل أجر أو راتب.
الموظف: يتم تعيين أي شخص طبيعي في وظيفة حكومية عامة في الدولة أو يؤدي مهامها، بغض النظر عن طبيعة عمله أو اسم وظيفته، مقابل راتب.
العامل: يعمل أي شخص طبيعي لصالح صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر.
المشترك: يشمل أي شخص يكون تحت تأمين اجتماعي أو برامج ادخارية أو منتجات تأمينية.
التعويضات: تشمل المزايا التي تقدمها فروع التأمين الاجتماعي أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية للمشترك، سواء كانت نقدية أو غير نقدية.
اللجنة الطبية المختصة: تشير إلى اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة 50 من النظام.
المنتجات التأمينية: أي منتج يوفر الحماية التأمينية لفئات معينة من المخاطر المحددة وفقًا للأحكام المحددة له.
المادة الثانية:
في تطبيق أحكام النظام، يعنى بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
المادة الثالثة:
يشمل النظام فروع التأمين الاجتماعي التالية:
1- فرع المعاشات.
2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
المادة الرابعة:
يمكن لمجلس الإدارة إنشاء برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- إنشاء منتجات تأمينية إلزامية لأيٍ من الفئات التالية، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك:
أ- السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون أعمالًا أو أنشطة أو مهنًا حرة.
ب- العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في أحكام المادة 6 من النظام وأحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
يتم تحديده من قبل اللائحة.

المادة السادسة:
يتم تحصيل الاشتراكات من أصحاب العمل والمشتركين بنسبة مئوية محددة من الأجر أو الراتب الأساسي، وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة:

يتم تحديد الأجر أو الراتب الأساسي وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة، ويجب أن يكون الحد الأدنى للأجور أو الرواتب مطابقًا للحد الأدنى المحدد في القوانين العامة.

المادة الثامنة:
يتم تحديد نسبة الاشتراكات والحد الأدنى للأجور أو الرواتب وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة.

يتم تحصيل الاشتراكات بشكل دوري ومنتظم وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة.
يجب على أصحاب العمل والمشتركين دفع الاشتراكات في المواعيد المحددة وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة.

يتم تحصيل الاشتراكات بواسطة الهيئة المختصة وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة.
يجب على أصحاب العمل والمشتركين تقديم التقارير والمستندات المطلوبة للهيئة المختصة وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة.

يتم تحديد العقوبات المالية والإجراءات القانونية المناسبة للمخالفين وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة.

يتم تحديد الإجراءات اللازمة لتسوية المنازعات والشكاوى بين أصحاب العمل والمشتركين وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة.
المادة التاسعة:
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقة عنه وعن المشترك في الوقت المحدد في اللائحة، وهو المسؤول الوحيد عن دفعها للمؤسسة، وبدوره، يحق لصاحب العمل خصم مبلغ الاشتراك من أجر أو راتب المشترك في كل مرة يتم فيها دفع الأجر أو الراتب له.
2- يجب على المشترك دفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عنه في الوقت المحدد في اللائحة.
3- إذا لم يلتزم صاحب العمل أو المشترك بدفع مبالغ الاشتراكات في الوقت المحدد في اللائحة، يتم فرض غرامة قدرها 2% من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه، وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها إعفاء صاحب العمل أو المشترك من الغرامات جزئيًا أو كليًا.
4- المدد المؤهلة للاشتراك هي المدد التي تم دفع الاشتراكات المستحقة عنها، ويتم توقف احتساب المدد المؤهلة للاشتراك في حال وصول المدد غير المدفوع عنها للمدد التي يحددها مجلس الإدارة، وشرط أن لا تقل عن 6 أشهر، ما لم يحدث حدث يعوق أداء الاشتراكات أيهما أسبق.

وتحدد اللائحة القواعد والآلية اللازمة لتطبيق هذه الفقرة، وتحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات والغرامات المستحقة.

تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في المملكة العربية السعودية
الصورة من موقع التأمينات الاجتماعية السعودية

المادة العاشرة:
يجب على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 50% من رأس مالها أن تطلب من صاحب العمل الذي يتعامل معها تقديم شهادة تثبت أن منشأته مسجلة لديها وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام النظام، بما في ذلك أي من الحالات التالية:
أ- التقدم لاستلام مستحقاته.
ب- التقدم بعرض للمشاركة في تنفيذ أي من مشروعات الأشغال العامة أو التوريد.
المادة الحادية عشرة:
1- يتم ضمان مبالغ الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير لصالح المؤسسة، وتأتي مباشرة بعد استيفاء الأجور.
2- يحق للمؤسسة، وفقًا للإجراءات القضائية والنظامية المعتمدة، أن تقوم بحجز وتنفيذ الأموال المملوكة لصاحب العمل أو المستحقة له عن طريق الجهات المختصة، بهدف استيفاء المبالغ المستحقة لها، عندما تكون جداول هذه المبالغ مصدقة رسميًا من قبل الوزير أو من ينوب عنه.

المادة الثانية عشرة:
يتم تخصيص حساب خاص لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني، ويحق لمجلس الإدارة دمج حسابات الفروع أو بعضها وفقًا لتقديره.

المادة الثالثة عشرة:
1- تقوم المؤسسة بإجراء دراسة  مفصلة لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية وكل برنامج ادخاري وكل منتج تأميني مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، تشمل الدراسة تقدير التزامات كل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تأميني، سواء كانت قائمة أو مستقبلية، وتقييم توازن التعويضات المحددة للفرع والبرنامج والمنتج مع التزاماته المستقبلية.

يقدم مجلس الإدارة نتائج الدراسة لمجلس الوزراء مع توصياته.
2- تلتزم الدولة، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بسداد العجز الفعلي في حال عدم توفر أصول كافية لتغطية تعويضات فروع التأمينات الاجتماعية والمنتجات التأمينية.

الباب الثاني: فرع المعاشات
المادة الرابعة عشرة:
1- يجب تطبيق فرع المعاشات بشكل إلزامي على الفئات التالية:
أ- جميع الموظفين السعوديين.
ب- جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة أو خارجها لصالح صاحب العمل الذي يتخذ مقره الرئيسي داخل المملكة.
2- يشترط لتطبيق الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون عمر العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه أقل من السن النظامية للاستحقاق.
3- يجب تطبيق فرع المعاشات اختياريًا على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب العمل الذي يتخذ مقره الرئيسي داخل المملكة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة الخامسة عشرة:
1- يجب أن يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة 22% من الأجر أو الراتب المشمول بالاشتراك، حيث يتحمل صاحب العمل 11% ويتحمل المشترك 11%.
2- يتم تحديد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين اختياريًا بنسبة 22% من الأجر المشمول بالاشتراك، ويتحمل المشترك هذه النسبة بالكامل.
3- يجوز تعديل نسب الاشتراكات المحددة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء، استنادًا إلى اقتراح مجلس الإدارة بعد إجراء دراسة اقتصادية.
المادة السادسة عشرة:
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام العمر البالغ 65 سنة.
2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء، استنادًا إلى اقتراح مجلس الإدارة.
3- بشرط مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، يحق للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق بأقصى مدة 120 شهرًا في حالة توقفه عن العمل المشمول بأحكام النظام وكانت مدة اشتراكه 360 شهرًا على الأقل.

يتم صرف المعاش المستحق له بنسبة (60%) من المعاش المحتسب وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بعد خصم المعاش المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة، ويتم صرف المعاش المستحق للمشترك الذي لم تبلغ مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) بنسبة (60%) من المعاش المحتسب وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، دون خصم المعاش المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة:
1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام للعمل الذي يخضع لأحكام النظام قبل أن يصل إلى سن الاستحقاق القانونية، فإنه يتم التعامل معه وفقًا للأحكام التالية:
أ- إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك في عمله الجديد يساوي أو يزيد عن 100٪ من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمين الاجتماعي، فله الحق في الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل 50٪ من معاشه.
ب- إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك في عمله الجديد يزيد عن 50٪ من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمين الاجتماعي ولا يصل إلى 100٪ من ذلك المتوسط، فله الحق في الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل 75٪ من معاشه.
ج- إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك في عمله الجديد يساوي أو يقل عن 50٪ من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمين الاجتماعي، فله الحق في الجمع بين أجره أو راتبه وكامل معاشه.
2- إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش في عمله الأخير، فإنه يتم إعادة حساب معاشه وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
3- إذا انتهت مدة الاشتراك بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته -بحسب الحالة- يتم حسابه وفقًا لحكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
المادة التاسعة عشرة:
1- يحق للمشترك الذي يعاني من إعاقة غير مهنية الحصول على معاش الإعاقة غير المهنية عندما يكون قد اشترك في النظام لمدة متصلة تبلغ 12 شهرًا أو متقطعة تبلغ 18 شهرًا بعد تاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وقبل تاريخ ثبوت الإعاقة، بشرط توفر الشروط التالية:
أ- أن تحدث الإعاقة قبل بلوغ السن القانونية للحصول على المعاش.
ب- أن يكون المشترك موظفًا تحت نظام النظام في تاريخ ثبوت الإعاقة.
ج- أن يتم تأكيد الإعاقة من قبل اللجنة الطبية المختصة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه البنود.
2- يتم حساب معاش الإعاقة غير المهنية وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، على أن يكون لا يقل عن 50٪ من متوسط الأجر أو الراتب المشمول بالاشتراك الذي يتم احتساب المعاش عليه أو الحد الأدنى للمعاش المحدد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، أيهما أعلى.
3- يتم زيادة معاش الإعاقة غير المهنية بنسبة 50٪ إذا كان الشخص المعاق بحاجة إلى مساعدة من شخص آخر لأداء مهام حياته اليومية – وفقًا لتأكيد اللجنة الطبية المختصة – على أن لا يتجاوز المبلغ المحدد للزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
المادة العشرون:
إذا حدثت الإعاقة غير المهنية ولم يكن المشترك موظفًا تحت نظام النظام وقد اشترك لفترة تؤهله للحصول على المعاش المحدد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ يحق له الحصول على المعاش وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
المادة الحادية والعشرون:
1- يعتبر المشترك مصابًا بإعاقة غير مهنية وفقًا لأحكام المادتين (التاسعة عشرة) و (العشرون) من النظام إذا توفرت لديه الشروط التالية:
أ- إذا كان غير قادرًا على القيام بمهامه اليومية بسبب حالته الصحية الجسدية أو النفسية أو العقلية.

ب- إذا استمرت حالة العجز المعروضة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة لمدة تزيد عن ستة أشهر، فإن المعاش المستحق يُمنح بشكل مؤقت وفقًا لأحكام المادتين (19) و (20) من النظام، طالما تتوافر في الشخص الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويتم تأكيد استمرار حالة العجز من خلال إجراء فحوص دورية تقوم بها اللجنة الطبية المختصة.
3- يُعتبر المعاش المستحق وفقًا لأحكام المادتين (19) و (20) من النظام نهائيًا عندما يبلغ صاحب المعاش السن القانونية للاستحقاق.
المادة الثانية والعشرون:
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لأحكام المادتين (19) و (20) من النظام للعمل وفقًا لأحكام النظام قبل بلوغه السن القانونية للاستحقاق، يتم تعليق المعاش خلال فترة عمله السابقة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش وفقًا لأحكام المادة (16) من النظام.
المادة الثالثة والعشرون:
1- إذا توفي المشترك وهو يعمل بموجب النظام، فإن أفراد عائلته لهم الحق في الحصول على معاش الوفاة، شريطة أن يكون المشترك المتوفى قد اشترك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بعد تاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة.
2- يتم حساب معاش الوفاة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكام حساب المعاش المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من النظام.
3- إذا توفي المشترك بعد تركه العمل بموجب النظام، وكانت مدة اشتراكه كافية لاستحقاق المعاش المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من النظام، فإن أفراد عائلته لهم الحق في الحصول على المعاش وفقًا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة عشرة من النظام.
4- في حال وفاة الشخص المستحق للمعاش وفقًا لأحكام المواد السادسة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون من النظام، فإن أفراد عائلته لهم الحق في الحصول على هذا المعاش وفقًا لأحكام المادة الرابعة والعشرين من النظام.
المادة الرابعة والعشرون:
1- يشمل أفراد العائلة، وفقًا لأحكام النظام، كل من:
أ- الأرمل أو الأرملة للمشترك المتوفى (حسب الحالة).

يتوقف الاستحقاق في حالة الزواج، ويتم استئنافه في حالة الطلاق، ويتم استئنافه أيضًا في حالة وفاة الزوج الثاني بشرط عدم استحقاق معاش من المشترك المتوفى الأول.
ب- الأبناء والبنات للمشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن الحادية والعشرين سنة حتى يصلوا إلى هذا العمر.

يُمدد الحد الأقصى للسن حتى الرابعة والعشرين إذا كانوا ملتحقين بمؤسسة تعليمية أو مهنية.

يحق للمجلس الإداري، في الحالات التي يحددها ووفقًا للضوابط والشروط التي يضعها، تمديد الحد الأقصى للسن بعد هذا العمر.

وفي جميع الأحوال، لا يشترط أي حد للسن طالما أنهم عاجزون لأسباب طبية، وفقًا لما تثبته اللجنة الطبية المختصة، وذلك حتى يتم شفاءهم.
ج- الأب والأم للمشترك المتوفى اللذان كانا يعتمدان على المشترك في الإعالة عند وفاته.
2- يتم توزيع المعاش على أفراد عائلة المشترك المتوفى وفقًا للآتي:
أ- إذا كان هناك مستحق واحد، يحصل على 50% من المعاش.
ب- إذا كان هناك اثنان أو أكثر من المستحقين، يحصلون على 75% من المعاش، ويتم توزيع الأنصبة بالتساوي بينهم.
3- عندما يتوقف استحقاق أحد أفراد العائلة، يتم إعادة توزيع حصته من المعاش على المستحقين الآخرين من أفراد العائلة، مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
تحدد اللائحة الأحكام والقواعد والمستندات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة الخامسة والعشرون:
1- إذا كان المشترك قد بلغ أو تجاوز السن القانونية للاستحقاق، أو إذا كان المشترك معاقًا وفقًا للمادة الحادية والعشرين من النظام، وتوقف عن العمل الذي يخضع لأحكام النظام ولا يستوفي الشروط اللازمة للحصول على المعاش المستحق وفقًا لأحكام المواد السادسة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين من النظام، يعاملان على النحو التالي:
أ- إذا كانت مدة الاشتراك أكثر من 60 شهرًا، يحق للمشترك الحصول على تعويض يحسب بناءً على مجموع الاشتراكات التي دفعها صاحب العمل والمشترك خلال فترة اشتراكه، بعد إعادة تقديرها – على الأقل بمجموع الاشتراكات التي دفعها صاحب العمل والمشترك – وله الخيار في الحصول على التعويض على أقساط شهرية أو دفعة واحدة وفقًا للأحكام المحددة في اللائحة.
ب- إذا كانت مدة الاشتراك أقل من 60 شهرًا، يحصل المشترك على تعويض دفعة واحدة يحسب وفقًا لحكم الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة.
2- في حالة وفاة المشترك الذي لا تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على تعويض كامل دفعة واحدة يحسب وفقًا لحكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.
3- في حالة وفاة المشترك الذي يحصل على أقساط التعويض الشهرية قبل استيفاء جميع الأقساط، يحق لأفراد عائلته الحصول على المبالغ المتبقية من حقه.
المادة السادسة والعشرون:
1- يتم حساب المعاش على أساس متوسط أعلى الأجور أو الرواتب التي تخضع للاشتراك لمدة 180 شهرًا.
2- يمكن زيادة المعاشات للمشتركين وأفراد العائلة بقرار من مجلس الإدارة وفقًا للأحكام المحددة، مع مراعاة مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة ونتائج الدراسات الاقتصادية.

المادة السابعة والعشرون:
إذا لم يكن المشترك متمتعًا بالجنسية العربية السعودية، يتم منحه تعويضًا دفعة واحدة وفقًا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

الباب الثالث: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية

تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في المملكة العربية السعودية
الصورة من موقع ويكيبيديا

المادة الثامنة والعشرون:
يتم تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بشكل إلزامي على الفئات التالية:
أ- جميع الموظفين العاملين داخل المملكة.
ب- جميع العمال العاملين داخل المملكة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة التاسعة والعشرون:
1- يتم تحديد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بنسبة 2% من الأجر أو الراتب المشمول بالاشتراك، ويتحمل صاحب العمل هذه الاشتراكات. ويحق لمجلس الإدارة زيادة هذه النسبة بمقدار لا يتجاوز الضعف لأصحاب العمل الذين يرفضون الامتثال لتعليمات سلامة المشتركين وصحتهم، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الحكم.
2- يحق لمجلس الوزراء تعديل نسبة الاشتراكات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بعد إجراء دراسة اقتصادية.
الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
المادة الثلاثون:
1- يعتبر حادث العمل كل حادث يحدث للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويشمل ذلك الحوادث التي تحدث للمشترك أثناء تنقله من مسكنه إلى مقر العمل والعكس، أو أثناء تنقله من مقر العمل إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو يؤدي فيه صلاته والعكس، وتشمل أيضًا الحوادث التي تحدث أثناء تنقل المشترك لأداء مهمة يكلف بها من قبل صاحب العمل، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتنفيذ هذا الحكم.
2- يعتبر حادث العمل أيضًا أي من الأمراض المهنية المحددة في الجدول المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة، ويعتبر تاريخ أول زيارة طبية للمريض هو تاريخ وقوع الإصابة.
3- تحدد الأمراض المهنية بواسطة جدول يصدره مجلس الإدارة، ويتم مراجعته بشكل منتظم حسب الحاجة.
4- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر فيها أعراض المرض المهني، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن العمل، وتحدد أيضًا طرق ومهلة الإبلاغ عن حوادث العمل.
المادة الحادية والثلاثون:
1- يحق للشخص المصاب بحادث عمل الحصول على التعويضات التالية:
أ- الرعاية الطبية اللازمة لحالته.
ب- تعويض يومي للعجز المؤقت عن العمل إذا كان المصاب غير قادر على العمل مؤقتًا بسبب الإصابة.
ج- دخل شهري وتعويضات مقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناتج عن الإصابة.
2- لا يستحق هذه التعويضات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا وقع الحادث بعد استكمال إجراءات تسجيل الشخص لدى المؤسسة، أو خلال المهلة المحددة في اللائحة لأصحاب العمل لتسجيل الموظفين، أو خلال المهلة المحددة في اللائحة للشخص لطلب تسجيل نفسه إذا رفض صاحب العمل تسجيله أو تأخر في ذلك.
المادة الثانية والثلاثون:
1- تهدف الرعاية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- إلى الحفاظ على صحة المصاب وشفائه، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فتهدف إلى تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وأداء حياته اليومية.
2- يتم تقديم الرعاية الطبية طوال الفترة التي تطلبها حالة المصاب.
3- يتعين على صاحب العمل تقديم الإسعافات الأولية للمصاب واتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال لهذا الالتزام، مع مراعاة عدد العاملين لديه والمخاطر المهنية المرتبطة بالأعمال التي يقوم بها.
4- يتم تقديم الرعاية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
1- في حالة عجز المصاب المؤقت عن العمل بسبب إصابة في العمل، له الحق في الحصول على بدل يومي عن كل يوم يغيب فيه عن العمل، بما في ذلك أيام العطل.

يتم صرف البدلات اليومية اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الإصابة، وينتهي صرف البدلات في حالة استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو في حالة وفاته.
2- يتم تحديد قيمة البدل اليومي للعجز المؤقت بنسبة 100٪ من أجر المصاب في الشهر السابق لتاريخ الإصابة، ويتم تخفيضه إلى 75٪ خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة الطبية.
3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتحديد قيمة البدل اليومي للعمال الذين لا يتقاضون أجورهم على أساس شهري.
4- تحدد اللائحة كيفية صرف البدلات اليومية ومواعيدها.

المادة الرابعة والثلاثون:
1- يعتبر العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي الدائم الناتج عن إصابة في العمل.
2- تحدد نسبة العجز المهني بناءً على نوع الإعاقة والحالة العامة للمصاب، وسنه ومهنته وقدراته الجسدية والعقلية والمهنية.

يتم تحديد هذه النسب بناءً على جدول يصدره مجلس الإدارة ويتم مراجعته بناءً على الحاجة.

المادة الخامسة والثلاثون:
1- في حالة العجز الكلي الدائم الناتج عن إصابة في العمل، يحق للمصاب الحصول على معاش شهري يعادل 100٪ من متوسط الأجر الشهري المشمول بالاشتراك وفقًا لأحكام المادة السادسة والثلاثين من النظام، على أن يكون المعاش لا يقل عن الحد الأدنى.

يتم احتساب متوسط الأجر أو الراتب الشهري للعمال الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري وفقًا لأحكام اللائحة.
7- يحق للمصاب الذي يستحق عائدة شهرية أن يجمع بين هذه العائدة وأجره أو راتبه من العمل.
8- يجوز زيادة مبلغ العائدة المستحقة بنسبة 50٪ إذا كان المصاب بحاجة دائمة لمساعدة شخص أخر في أعباء حياته اليومية، وذلك وفقًا لتأكيد اللجنة الطبية المختصة، مع الالتزام بالحد الأقصى المحدد في اللائحة.
9- يعتبر العائد الشهري نهائي بعد مرور الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
10- يجب على المؤسسة أن تقدم العائد الشهري بشكل مؤقت، ويتعين على المصاب أن يُخضع لفحوص دورية أمام اللجنة الطبية المختصة خلال السنوات الخمس الأولى بعد تقرير العجز.

إذا تبين من هذه الفحوص تغير في درجة العجز، يتعين على المؤسسة إعادة النظر في العائد وتعديله وفقًا للتغير الحاصل في حالة المصاب، اعتبارًا من الشهر التالي لحدوث التغير.
المادة السابعة والثلاثون:
1- إذا تعرض صاحب العائد لعجز جزئي دائم لإصابة جديدة تسببت في عجز آخر، فله الحق في الحصول على عائد جديد يعتمد على مجموع الأضرار التي تعرض لها، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز مجموع نسبة العجز 100٪، ويعتمد على متوسط الأجر أو الراتب للأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة أو المتوسط الذي تم احتساب العائد الأول عليه، أيهما أعلى.
2- في حالة حدوث إصابة جديدة أو تفاقم أو تعقيد لإصابة سابقة لشخص سبق له أن استفاد من تعويض مقطوع وفقًا لأحكام الفقرة (3) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام، يستحق عائد شهري إذا كان مجموع نسبة العجز يجعله مصابًا بعجز جزئي دائم وفقًا لحكم الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام، على أن تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع الذي تم صرفه له سابقًا، وذلك عن طريق خصمه من العائد الشهري بشكل متقطع وفقًا لما تحدده اللائحة.

وإذا توقف صرف العائد وفقًا لحكم الفقرة (2) من المادة السادسة والثلاثين من النظام أو بسبب الوفاة قبل استكمال خصم قيمة التعويض المقطوع بالكامل، فلا يتم استرداد الأقساط المتبقية.
3- تشمل نسبة العجز في حالة تكرار الإصابة أو تفاقمها أو تعقيدها لإصابة سابقة، حتى لو لم يتم تحديد عائد شهري لها، إذا كانت الإصابة الجديدة تزيد من قيمة التعويض المقطوع الذي يستحقه المصاب عن مجموع نسبة العجز التي تعرض لها، في هذه الحالة، يتم خصم التعويض المقطوع المستحق عن مجموع نسبة العجز من المبلغ الذي تم صرفه سابقًا كتعويضات عن نسبة العجز السابق.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- يحق لأفراد عائلة المشترك المتوفى الحق في استلام دخل شهري إذا كان المشترك يعاني من إعاقة كلية أو جزئية دائمة أو إذا توفي بسبب حادث عمل أثناء العمل بموجب النظام، وفي الحالة الأخيرة، يتم حساب دخل أفراد العائلة بناءً على افتراض أن المشترك يستحق دخلًا يعادل الإعاقة الكلية الدائمة المحددة في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
2- عند تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تحديد استحقاق أفراد العائلة وفقًا للمادة (الرابعة والعشرين).
المادة التاسعة والثلاثون:
باستثناء أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، يتم دفع تعويض ثابت بدلاً من الدخل الشهري للمصاب غير السعودي المستحق له أو لأفراد عائلته في حالة الوفاة، ويتم توزيع هذا التعويض على المستحقين من أفراد العائلة وفقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، ويتم تقدير التعويض الثابت في هذه الحالة وفقًا للقواعد التالية:
1- (84) مرة من الدخل الشهري المحدد للإعاقة الكلية الدائمة.
2- (60) مرة من الدخل الشهري المحدد للإعاقة الجزئية الدائمة.
3- (84) مرة من الدخل الشهري المحدد للمشترك المتوفى بسبب حادث عمل.
المادة الأربعون:
تلتزم المؤسسة بتغطية تكاليف تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بسبب حادث عمل، وتلتزم أيضًا بتغطية تكاليف نقل المصاب بعجز مهني والذي يحتاج إلى معونة أخرى، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة الطبية المختصة، إلى موطنه. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الثاني: تعويض الأمومة
المادة الحادية والأربعون:
تحق للمشتركة الحصول على تعويض الأمومة لمدة ثلاثة أشهر، ويزاد شهر إضافي في حالة ولادة طفل مريض أو ذو إعاقة يحتاج إلى مرافقة مستمرة وفقًا للوثائق والضوابط التي تحددها اللائحة. يشترط للحصول على التعويض توفر الشروط التالية:
1- أن تكون لدى المشتركة فترة اشتراك لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو متقطعة بعد تاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة، وذلك في الـ36 شهرًا الأخيرة قبل تاريخ الولادة، وعلى أن تكون الولادة أثناء العمل المشمول بالنظام.
2- أن تكون الولادة بعد مضي 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل، سواء ولد الجنين حيًا أو ميتًا.
المادة الثانية والأربعون:
1- يتم حساب تعويض الأمومة بنسبة 100٪ من متوسط الأجر أو الراتب الشهري المشمول بالاشتراك خلال الـ 12 شهراً السابقة لتاريخ الولادة.
2- باستثناء الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين من النظام، يستحق تعويض الأمومة اعتبارًا من أول شهر يحدث فيه الولادة، ويحق للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من تاريخ الولادة المحدد.
3- غير مسموح بجمع تعويض الأمومة مع الأجر أو الراتب.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الثالثة والأربعون:
1- يتم تطبيق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بشكل إلزامي على جميع العمال السعوديين العاملين داخل المملكة، شريطة أن يكون عمر العامل عند بدء تطبيق النظام عليه أقل من 64 عامًا.
2- إذا بلغ المشترك الذي يعمل في الوظيفة الرئيسية السن القانوني لاستحقاق المعاش، يتوقف اشتراكه في هذا الفرع.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة الرابعة والأربعون:
1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة 2٪ من الأجر المشمول بالاشتراك: 1٪ يتحملها صاحب العمل و1٪ يتحملها المشترك.
2- يجوز تعديل الاشتراكات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء، بعد استشارة مجلس الإدارة ووفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة، بنسبة لا تتجاوز 2٪ من الأجر المشمول بالاشتراك ولا تقل عن 0.5٪ من هذا الأجر، على أن يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الآخر.
المادة الخامسة والأربعون:
يحق للمشترك الذي يتوقف عن العمل أن يحصل على تعويض من فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توفرت لديه الشروط التالية:
أ- أن يكون مواطن سعودي.
ب- أن يكون قد أكمل المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام.
ج- ألا يكون قد فصل من العمل بسبب قرار منه.
د- ألا يكون لديه نشاط خاص أو دخل من عمل آخر.
هـ- ألا يكون قد ترك العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه.
و- أن يكون قادراً على العمل.
ز- ألا يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش.
ح- أن يقوم بالتسجيل بعد ترك العمل المشمول بالنظام خلال المهلة المحددة في اللائحة.
ط- أن يبحث بجدية عن عمل جديد.
ي- أن يلتزم بالتدريب.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.
المادة السادسة والأربعون:
1- يكون للمشترك الذي يتوقف عن العمل الحق في التعويض وفقًا للآتي:
أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل لمدة لا تقل عن (12) شهرًا خلال (36) شهرًا قبل المطالبة الأولى.
ب- التعويض للمرة الثانية إذا عمل لمدة لا تقل عن (18) شهرًا خلال (36) شهرًا قبل المطالبة الثانية.
ج- التعويض للمرة الثالثة إذا عمل لمدة لا تقل عن (24) شهرًا خلال (36) شهرًا قبل المطالبة الثالثة.
د- التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل لمدة لا تقل عن (36) شهرًا خلال (48) شهرًا قبل المطالبة الأخيرة.
2- عند تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعتبر طلب التعويض لمرة جديدة كلما تم صرف تعويض للمشترك الذي يتوقف عن العمل للفترة القصوى المحددة في المادة (السابعة والأربعين) من النظام.
المادة السابعة والأربعون:
يتم صرف التعويض لمدة تصل إلى 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عند كل مرة من مرات الاستحقاق.

يجب أن يتم صرف هذا التعويض خلال 24 شهرًا متصلة لكل مرة يبدأ فيها التعويض من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه الفترة.

تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في المملكة العربية السعودية
الصورة من موقع ويكيبيديا

المادة الثامنة والأربعون:
1- يتم صرف تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة 60٪ من متوسط الأجور الشهرية للأشهر الثلاثة الأولى، وبنسبة 50٪ من هذا المتوسط لكل شهر يزيد عن ذلك.
2- يشير متوسط الأجور الشهرية إلى جزء من 24 جزءًا من إجمالي الأجور المشمولة بالاشتراك خلال الأربعة والعشرين شهرًا الأخيرة من فترة الاشتراك.
3- يكون الحد الأقصى لمبلغ التعويض 9000 ريال لكل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال لكل شهر يزيد عن ذلك.

المادة التاسعة والأربعون:
1- يتم إيقاف صرف التعويض للمشترك الذي يتوقف عن العمل في أي من الحالات التالية:
أ- الوفاة.
ب- بلوغ السن القانونية لاستحقاق المعاش وكونه مستحقًا للمعاش وفقًا لأحكام المادة السادسة عشرة من النظام.

إذا لم يكن مستحقًا للمعاش، سيستمر صرف التعويض.
ج- إزالة أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من النظام.
2- إذا تم إيقاف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة في الفقرة الفرعية ج من الفقرة 1 من هذه المادة، ثم تم إزالة المانع الذي أوقف الصرف بناءً على إشعار من المؤسسة، سيتم استئناف الصرف من الشهر التالي لتاريخ إشعار المؤسسة بإزالة ذلك المانع، ويجب أن يتم الإشعار خلال المهلة المحددة في اللائحة.

الباب الخامس: الأحكام المشتركة.
المادة الخمسون:
1- يتم تحديد العجز المهني والعجز غير المهني ونوع الإصابة أو المرض وما إذا كان مهنيًا أو غير مهني والمدة المقدرة للعجز من قبل اللجان الطبية الابتدائية.
2- يحق للمشترك أو المستحقين أو المؤسسة أن يعترضوا على قرارات اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ القرار.
3- تتشكل اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية بقرار من مجلس الإدارة وتتألف من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، بشرط أن يكون أحدهم رئيسًا، ويجب أن يكون جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة، وتحدد مكافأة أعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة الحادية والخمسون:
يحق للمؤسسة وقف صرف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة- الخضوع للعلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو الامتثال للتعليمات الطبية المطلوبة بحالته الصحية.

المادة الثانية والخمسون:
1- يتم معاملة المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته كما لو تم تأكيد وفاته.
2- إذا تبين أن المفقود أو الغائب على قيد الحياة، يتم وقف صرف المعاش أو العائد عن أفراد عائلته ويتم معاملته وفقًا للآتي:
أ- إذا كان صاحب معاش أو عائد، يتم استئناف صرف المعاش أو العائد له، ويتم صرف المبلغ الذي يكمل الفرق بين معاشه أو عائده وما تم صرفه لأفراد عائلته أثناء فترة غيابه.
ب- إذا لم يكن صاحب معاش أو عائد، يعتبر المبلغ المصروف لأفراد عائلته دينًا عليه ويتم خصمه من حقوقه لدى المؤسسة، وإذا كانت المبالغ المصروفة تزيد عن حقوقه، يتم استرداد الفرق.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
المادة الثالثة والخمسون:
بناءً على الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يتم بدء صرف التعويضات من اليوم الأول في الشهر التالي للشهر الذي تم فيه استيفاء شروط الاستحقاق المحددة في النظام.
يتم إيقاف صرف التعويضات في نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يحدث فيه الحدث الذي يؤدي إلى إنهاء الحق في التعويضات.
تحدد اللائحة إجراءات ومواعيد صرف التعويضات.

المادة الرابعة والخمسون:
لا يمكن المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة التي مر عليها عام واحد من تاريخ الاستحقاق، ولا يمكن المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مر عليها خمس سنوات، ما لم يكن هناك عذر مقبول من قبل المؤسسة.

المادة الخامسة والخمسون:
يجب على المؤسسة أن تدفع جميع التعويضات المستحقة للمشترك أو أفراد عائلته وفقًا لما هو محدد في النظام، بغض النظر عن أسباب وظروف حدوث الخطر.
لا يستحق التعويضات المحددة في النظام لأولئك الذين يثبت أنهم قاموا أو ساهموا عمدًا في حدوث الخطر.
المادة السادسة والخمسون:
أولاً: يحق للمشترك أن يجمع بين التعويضات التالية:
1- يمكنه جمع متوسط الأجر أو الراتب الشهري الذي يخضع للاشتراك والذي يتم حساب عائدة العجز المهني عليه بعد زيادته بنسبة 7% عن كل سنة من السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ استحقاق المعاش، وذلك دون أن يتجاوز السن النظامية لاستحقاق المعاش.
2- يمكنه جمع متوسط الأجر أو الراتب الذي يخضع للاشتراك والذي يتم على أساسه حساب المعاش.
3- يمكنه جمع تعويض الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية مع تعويضات الأخطار المهنية.
4- يمكنه جمع التعويض المقطوع مع تعويضات فرع المعاشات.
5- يمكنه جمع تعويضات الأخطار المهنية مع تعويض التأمين ضد التعطل عن العمل.
6- يمكنه جمع تعويضات الأخطار المهنية مع تعويض الأمومة.

ثانياً: يحق لأفراد العائلة جمع تعويضات فرع المعاشات مع تعويضات الأخطار المهنية في الحالات التالية:
1- يمكن للأبناء والبنات جمع حصتهم المستحقة من الأب وحصتهم المستحقة من الأم.
2- يمكن للأرمل أو الأرملة جمع حصتها المستحقة عن نفسها وحصتها المستحقة عن زوجها.

ثالثاً: باستثناء الحالات المشار إليها في البندين الأول والثاني من هذه المادة، لا يجوز جمع أكثر من تعويض واحد إلا في الحالات والحدود التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة والخمسون:
1- يمنع حجز التعويضات النقدية المحددة في النظام إلا بقرار قضائي، ولا يجوز أن يتجاوز الحسم المفروض على الدائن الواحد نسبة 25٪ من التعويض، ولا يجوز أن يتجاوز الحسم في حالة وجود عدة دائنين نسبة 50٪ من التعويض، ويتم تسديد دين النفقة قبل سداد أي ديون أخرى.
2- يحق للمؤسسة استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة أن تحصل على مستحقاتها من التعويضات النقدية المحددة في هذا النظام من جميع الدائنين، ويتم خصم هذه المستحقات مباشرة من التعويضات النقدية المستحقة، ولا يجوز أن يتجاوز الحسم نسبة 25٪ من التعويض، ويمكن أن يتم الحسم بنسبة أعلى -وفقًا لما يحدده اللائحة- إذا كان التعويض مدفوعًا بشكل مقطوع أو دفعة واحدة أو دفعات شهرية، أو إذا كانت مستحقات المؤسسة ناتجة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة.
3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، والأحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية.

الباب السادس: الأحكام الختامية
المادة الثامنة والخمسون:
1- يقوم المفتشون الذين يتم تعيينهم بقرار من المحافظ بمراقبة تنفيذ أحكام النظام واللائحة، ويجب على أصحاب العمل أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لأداء مهامهم، بما في ذلك الاطلاع على سجلات العمل وعدد العمال والموظفين وأجورهم ورواتبهم وطريقة حسابها ودفعها.
2- يقوم المفتشون بتقديم تقارير عن أي مخالفات تم اكتشافها، وتتولى المؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.
3- يلتزم المفتشون وموظفو المؤسسة بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتعرفون عليها أثناء أداء وظائفهم.
المادة التاسعة والخمسون:
1- يُعاقَبُ كُلُّ مَنْ يَخالِفُ أيَّ حُكْمٍ مِنْ أحكامِ النِظامِ وَاللائِحَةِ بِغُرامَةٍ لا تَزِيدُ عَنْ (50,000) خَمْسِينَ ألفَ رِيالٍ، وَتُضاعَفُ الغُرامَةُ المَفْروضَةُ في حالِ تَكْرارِ المُخَالَفَةِ، وَتُعَدُّ المُخَالَفَةُ مُكَرَّرَةً في حالِ ارتِكابِها خِلالَ ثَلاثِ سَنَوَاتٍ مِنْ تَارِيخِ ارتِكَابِ المُخَالَفَةِ السَابِقَةِ.
وَتَتَعَدَّدُ الغُرامَةُ بِتَعَدُّدِ المُشْتَرِكِينَ الذِينَ ارتَكَبَ صَاحِبُ العَمَلِ بِصَدَدِهِمُ المُخَالَفَةِ.
2- يُعاقَبُ صَاحِبُ العَمَلِ الذِي يُسَجِّلُ شَخْصًا يَثْبُتُ لَدَى المُؤَسَّسَةِ أَنَّهُ لا يَعْمَلُ لِمَصْلَحَتِهِ، بِغُرامَةٍ وَفْقَ أَحْكَامِ الفَقَرَةِ (1) مِنْ هَذِهِ المادَّةِ، أَوْ بِمَا لا يَتَجَاوَزُ ضِعْفَ إجمالِيِّ قِيمَةِ الاشْتِرَاكَاتِ عَنْ المَدَّةِ التِي سُجِّلَتْ لِلشَخْصِ أَيُّهُمَا أَعْلى، وَتَتَعَدَّدُ الغُرامَةُ بِتَعَدُّدِ الأَشْخَاصِ المُسَجَّلِينَ بِالمُخَالَفَةِ لِأَحْكَامِ النِظامِ وَاللائِحَةِ، عَلَى أَنْ تُعَادَ لِصَاحِبِ العَمَلِ الاشْتِرَاكَاتُ المَدْفُوعَةُ عَنْ تِلْكَ المَدَّةِ.
3- إذا تَرَتَّبَ عَلَى مُخَالَفَةِ أَيِّ حُكْمٍ مِنْ أحكامِ النِظامِ وَاللائِحَةِ صَرْفُ تَعْوِيضَاتٍ دُونَ وَجْهِ حَقٍّ، فَتَكُونُ العُقُوبَةُ غُرامَةً وَفْقَ أَحْكَامِ الفَقَرَتَيْنِ (1) أَوْ (2) مِنْ هَذِهِ المادَّةِ أَوْ بِمَا لا يَتَجَاوَزُ مَقْدَارُ تِلْكَ التَعْوِيضَاتِ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ، مَعَ إِلْزَامِ المُخَالِفِ بِرَدِّ مَا صَرَفَ مِنْ تِلْكَ التَعْوِيضَاتِ.
4- لا يَجُوزُ فَرْضُ أَيٍّ مِنَ الغُرامَاتِ المَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ المادَّةِ عَلَى المُخَالَفَاتِ الَّتِي مَضَى عَلَى ارتِكَابِهَا خَمْسُ سَنَوَاتٍ فَأَكْثَرَ، دُونَ الإِخْلَالِ بِتَصْحِيحِ المُخَالَفَةِ وَإِعَادَةِ المُبَالَغِ المُصَرَّفَةِ بِدُونِ وَجْهِ حَقٍّ.
5- يُصَدِّرُ مَجْلِسُ الإِدَارَةِ جَدْوَلَ تَصْنِيفِ المُخَالَفَاتِ.
6- يَجُوزُ لِلْمُؤَسَّسَةِ التَسْوِيَةُ مَعَ المُخَالِفِ لِلإِعْفَاءِ مِنْ كُلِّ أَوْ بَعْضِ الغُرامَاتِ المَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ المادَّةِ.
وَتُحَدِّدُ اللائِحَةُ الأَحْكَامَ اللازِمَةَ لِتَطْبِيقِ هَذِهِ المادَّةِ.
المادة الستون:
1- تتشكل لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة، حيث يجب أن يكون أحدهم رئيسًا وأحد أعضاء اللجنة متخصص في الأنظمة، وذلك لمراجعة مخالفات أحكام النظام واللائحة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين من النظام.
2- يصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها بقرار من مجلس الإدارة.
3- يحق للشخص الذي صدر بحقه قرار العقوبة أن يقدم شكوى ضده أمام المحكمة المختصة.

المادة الحادية والستون:
يجوز أن يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك وفقًا لنوع وجسامة المخالفة وتأثيرها، على أن يتم النشر بعد انتهاء مهلة الاستئناف أو بعد حصول الحكم النهائي في القضية.

المادة الثانية والستون:
يصدر مجلس الإدارة اللائحة وتُنشر في الجريدة الرسمية، وتبدأ سريانها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الثالثة والستون:
يتم نشر النظام في الجريدة الرسمية ويبدأ سريانه من اليوم التالي لتاريخ صدوره.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.