تعرف على المواد الدستورية البارزة المعلقة في الكويت

في إعلان هام فقد أعلن أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وتهدف إلى دراسة الممارسة الديمقراطية في الكويت والنظر في التحسينات الممكنة.

وقد صدرت الأوامر الأميرية بما يلي:
أولاً حل مجلس الأمة، وثانياً تعليق بعض المواد الدستورية.
وتتضمن هذه المواد المادة 51 و65 (الفقرة 2 و3) و71 (الفقرة 2)، و79 و107 و174 و181 من الدستور.
وسوف يتم تعليق تنفيذ هذه المواد لمدة أربع سنوات، خلالها ستجرى دراسة شاملة للممارسة الديمقراطية في البلاد، وسيتم عرض نتائج الدراسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والتحسينات اللازمة.

 

أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

 

وفيما يتعلق بالسلطات التشريعية والتنفيذية، سيتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات التي كانت مخولة لمجلس الأمة خلال فترة التعليق.
وتتضمن هذه الاختصاصات صدور القوانين بمراسيم قوانين، مما يعني أن الأمير سيكون له صلاحية إصدار القوانين بشكل مباشر خلال هذه الفترة.

وتقع مسؤولية تنفيذ هذا الإعلان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويجب عليهم تنفيذ الأمر الأميري اعتبارًا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وتتعلق المادة 51 بتوزيع السلطات في الكويت، حيث يتولى الأمير ومجلس الأمة السلطة التشريعية وفقاً للدستور، وتعتبر هذه المادة أحد الأسس الرئيسية للنظام السياسي في الكويت، وتعكس توازن السلطات بين الحكومة والبرلمان.

أما المادة 56 فقرة 2، فتتعلق بتعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم، حيث يتم تعيين الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، وتحدد المادة أيضاً أن عدد الوزراء لا يزيد عن ثلث أعضاء مجلس الأمة، ويجب أن يكونوا من أعضاء المجلس أو من خارجه.

أما المادة 71 الفقرة 2، فتتعلق بصلاحيات الأمير في حالة حدوث ضرورة تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، وتتيح المادة للأمير إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون في حالة حل مجلس الأمة أو فيما بين أدوار انعقاده، شريطة أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. وتنص المادة أيضاً على ضرورة عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في غضون 15 يوماً من تاريخ صدورها، وإلا فإنها تفقد قوة القانون بشكل رجعي.

المادة 79:
لا يُصدَرُ قانونٌ إلا بعد أن يقره مجلس الأمة ويصدق عليه الأمير.

 

مجلس الأمة الكويتي

 

المادة 107:
يحقُّ للأمير أن يُحلِّ مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسبابَ الحلِّ، ولكنه لا يُجوز أن يُحَلَّ المجلس لنفس الأسباب مرةً أخرى، وإذا تمَّ حلُّ المجلس، يجب أن تُجرى انتخاباتٌ للمجلس الجديد في مدةٍ لا تتجاوزُ شهرين من تاريخ الحلِّ، وإذا لم تُجرَ الانتخابات خلال تلك المدة، يستعيد المجلس المُحَلُّ كاملَ سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحلَّ لم يحدث، ويستمر في أعماله حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة 174:
للأمير وثلثِ أعضاء مجلس الأمة حقُّ اقتراح تعديل هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه، وإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألفون منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، يناقش المجلس المشروع المقترح مادةً، ويُشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألفون منهم المجلس، ولا يصبح التعديلُ نافذًا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، باستثناء حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور، وإذا رُفِضَ اقتراح التعديل من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التعديل، لا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنةٍ على هذا الرفض، ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مرور خمس سنواتٍ على بدء تنفيذه.

المادة 181:
لا يجوز تعطيل أي حكمٍ من أحكام هذا الدستور إلا أثناء تطبيق الأحكام العرفية في الحدود التي يحددها القانون، ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الفترة، أو المساس بحصانة أعضائه.

 

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.