توضيحات هامة مستمرة من الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات تويتر، تتضمن الرد على العديد الأسئلة والاستفسارات للمواطنين والمقيمين، والتي كان أبرزها مؤخرًا، التأكيد على إنه لا يمكن بيع المركبة إلا مقابل شرط أساسي، ويسري هذا القرار في جميع أنحاء المملكة، مع الكشف عن الحالة الوحيد أو الحالات المستثناة من ذلك، فضلاً عن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها لدى الجهات المرورية.
شرط بيع المركبات
وأوضحت المرور أنه لا يُمكن بيع أي مركبة في أي مكان في المملكة دون خضوعها للفحص الدوري، إلا في حالة وحيدة مستثناة هناك استثناء في حالة واحدة فقط. وهي التي تتعلق بالمركبة التي تُباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها على غرار المركبات المهملة والتالفة، مشددًا على أن الكشف على المركبة يكون في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة من قبل الإدارة العامة.
والفحص بشكل سنوي
يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه إدارة المرور أصحاب قائدي المركبات، بضرورة إجراء الفحص الفني الدوري بشكل سنوي وفقًا لإلزام النظام المرور بذلك، ماعدا المركبات الخاصة الجديدة، والتي يتطلب إجراء الفحص لها بعد مرور 3 سنوات من الترخيص لها بالسير أول مرة، في حين يُمكن الاستفادة من المهلة التصحيحية لمدة عام من أجل تسليم المركبات الخربة والتالفة الخاصة بهم، وإسقاطها إلكترونيًا من قبل منصة ابشر.
جدير بالذكر أن النظام المرور أكد أن المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبة، يتم اقتراحه من قبل مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ويرفع به لمجلس الوزراء لإقراره، كما يتم إقرار ممارسة نشاط الفحص الفني الدوري وفق النطاقات الجغرافية التي حددتها الهيئة داخل المملكة وبحسب التصنيف الذي تراه، وتقديم الأوراق التالية:
- سجل تجاري في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري.
- قَبُول من الهيئة.
- رخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك.
- رخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني
- استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها.